تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

350

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

فصل في الموصى به تصحّ الوصيّة بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل ، من عين ، أو منفعة ، أو حقّ قابل للنقل ( 1 ) . ولا فرق في العين بين أن تكون موجودة فعلًا أو قوة . فتصحّ الوصيّة بما تحمله الجارية أو الدابّة أو الشجرة ( 2 ) وتصحّ بالعبد الآبق منفرداً ( 3 ) ولو لم يصحّ بيعه إلَّا بالضميمة . ولا تصحّ بالمحرّمات ( 4 ) كالخمر والخنزير ونحوهما ، ولا بآلات اللهو ، ولا بما

--> ( 1 ) سورة البقرة 2 : 180 .